الضرائب تصدر تعليمات تنفيذية لتوحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة

كتب بلال إسماعيل
أعلن رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات وزير المالية، قامت المصلحة بإصدار التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021 بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
وتخضع للمراجعة لمدة 5 أيام عمل ويتم البدء في احتساب مدة الرد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فور الانتهاء من عملية المراجعة، إذا كانت المستندات المطلوبة مستوفاة.
وأشار صقر إلى أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات اللازمة لإجراء الرد، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات الواجب استكمالها للرد وذلك بموجب محضر رسمي يحرر مع صاحب الشأن أو مع من يمثله قانوناً في اليوم التالي لانتهاء مهلة الخمسة أيام عمل اللازمة للمراجعة، على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم، ويتم احتساب المدة القانونية للرد في هذه الحالة بعد استكمال المستندات اللازمة للرد وفقا لأحكام المادة (30) من القانون رقم 67 لسنة 2016، والمادة (53) من قانون رقم 206 لسنة 2020، موضحاً أنه في حالة رفض طلب رد الضريبة لعدم استيفاء المستندات فإنه يحق للممول التقدم بطلب رد ضريبه جديد – بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب، وذلك بعد استيفاء كافة المستندات اللازمة لإجراءات رد الضريبة.
وقال إنه وفقاً لتعليمات رقم (90) لسنة 2021 ستقوم كل مأمورية بإعداد قائمة بيضاء بالمنشآت التي تقوم برد الضريبة وذلك لإعطاء هذه الشركات الأولوية عند دراسة طلبات الرد المقدمة منها، واتخاذ إجراءات الرد لها على وجه السرعة تشجيعا لها ولمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها ودعما للتصدير والإنتاج والصناعة المحلية، كما يمكن اعتماد الرصيد الدائن الناتج عن مبيعات هذه الشركات (القائمة البيضاء) كأساس سداد للضريبة عند إجراء الاستيفاءات الخاصة بمبيعات هذه الشركات لأغراض رد الضريبة.
وأوضح رئيس قطاع شؤون المناطق والمراكز والمنافذ أن هناك عدداً من الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تقوم برد الضريبة للانضمام إلى القائمة البيضاء وهي: إمساك حسابات ودفاتر محاسبية منتظمة وفقاً لأحكام القانون رقم 206 لسنة 2020، والانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية.
وتابع: “يعد من قبيل عدم الانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية عدم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية لستة إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، مضيفاً أنه يكون قد سبق فحص الشركة عن فترات سابقة دون وجود أي مخالفات جسيمة، وعدم الإدانة في جريمة تهرب ضريبي من قبل في أي نوع ضريبة خلال الخمس عشرة سنة السابقة، وكذلك صحة ما سبق رده من مبالغ للشركات عن فترات سابقة”.